Skip to main content

الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار) 15/1/1997

 
 

البند (1)

الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل): إعادة الانتشار في الخليل: "سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي. وستستكمل إعادة الانتشار هذه في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من توقيع هذا البروتوكول، وخلال العشرة أيام سيبذل الطرفان كل جهد ممكن لمنع الاحتكاك أو أي عمل من شأنه تعطيل إعادة الانتشار وستمثل إعادة الانتشار تطبيقاً كاملاً لمواد الاتفاق الانتقالي الخاصة بإعادة الانتشار في الخليل، إلا إذا كان منصوصاً خلافاً لذلك في المادة (7) من الملحق رقم (1) من الاتفاق الانتقالي.

البند (2) المسؤوليات والصلاحيات الأمنية:

أ- سيتولى البوليس الفلسطيني مسؤولياته في منطقة "هـ 1"،  كما تم في مدن الضفة الغربية الأخرى. ستحتفظ إسرائيل بجميع المسؤوليات والصلاحيات للنظام العام والأمن الداخلي في منطقة "هـ 2"، وبالإضافة إلى أنها ستستمر في تحمل مسؤولية الأمن العام للإسرائيليين.

ب- في هذا السياق، يؤكد الطرفان التزامهما باحترام مواد الاتفاق الانتقالي الأمنية ذات العلاقة وبضمها المواد "12" (ترتيبات الأمن والنظام العام)، المادة "15" (منع الأعمال العدائية) والمادة "2" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي (السياسة الأمنية لمنع الإرهاب والعنف) والمادة "7" (مبادئ للخليل) والمادة "11" (قواعد العمل للقضايا الأمنية المشتركة).

البند (3) الترتيبات الأمنية المتفق عليها:

أ- للحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادلين في مدينة الخليل، فإن ترتيبات أمنية خاصة سيتم تطبيقها في مناطق "هـ 1" المحاذية للمنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي المنطقة بين نقاط تفتيش البوليس الفلسطيني- محددة على الخارطة المرفقة- وبين المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

ب- هدف نقاط التفتيش سيكون لتمكين البوليس الفلسطيني من ممارسة مسؤولياته وفقاً للاتفاق الانتقالي، لمنع دخول أشخاص مسلحين أو متظاهرين أو أي أشخاص يهددون النظام العام إلى المنطقة المحددة أعلاه.

البند (4) اجراءات أمنية مشتركة:

أ- سينشئ مكتب التنسيق الإقليمي D.C.O مكتباً فرعياً في مدينة الخليل محدداً على الخارطة المرفقة لهذا البروتوكول.

ب- ستعمل دورية مشتركة متحركة J.M.U في منطقة "هـ"، للتعامل مع أحداث تتعلق بالفلسطينيين فقط، ستحدد حركة الـJ.M.U. .

ج- وكجزء من الترتيبات الأمنية في المناطق المحاذية للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وكما هو محدد أعلاه، فإن دوريات مشتركة متحركة ستعمل في هذه المنطقة مع التركيز على الأماكن التالية:

1- أبو اسنينة.
2- حارة الشيخ.
3- الشعبة
د- المناطق المرتفعة المطلة على طريق 35 الجديد: ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة "هـ 1".

* دورية مشتركة ستعمل على الطريق المؤدي من رأس الجورة إلى شمال مفترق دورا عبر طريق السلام، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.

* ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم 35، بما في ذلك الجزء الشرقي من هذا الطريق، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.

البند (5)

الطرفان في الدوريات المشتركة المتحركة سيتسلحان بأسلحة متكافئة (الجانب الفلسطيني رشاش ميني انجرام، والجانب الإسرائيلي ميني م 16):-

 للتعامل مع الوضع الأمني الخاص في مدينة الخليل سينشأ مركز للتنسيق المشترك J.C.C برئاسة ضباط كبار من الجانبين في D.C.O في جبل مانوح، هدف الـ J.C.C سيتمثل بالتعامل مع النشاطات الأمنية المشتركة في مدينة الخليل وسيعمل الـ J.C.C وفقاً للبنود ذات العلاقة من الاتفاق الانتقالي، بما في ذلك الملحق رقم "1" وهذا البروتوكول، وضمن ذلك، فإن كلا الطرفين سيبلغان الـ J.C.C بالمظاهرات والأعمال التي تمت بشأن هذه المظاهرات، وأيضاً النشاطات الأمنية لكل منهما في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المحاذية، بما في ذلك المنطقة المحددة في 3/أ وسيعلم الـ J.C.C بتلك النشاطات.

البند (6)
البوليس الفلسطيني:

أ- ستنشأ محطات البوليس الفلسطيني والمواقع في منطقة "هـ 1" وسيكون عددهم 400 مجهزين بعشرين مركبة، وستكون مسلحة بـ 200 مسدس، و 100 بندقية لحماية هذه المحطات.

ب- سيتم إنشاء أربع فرق رد سريع، وسيتم توزيعها واحدة لكل مركز بوليس في "هـ 1"، كما هو محدد على الخارطة المرفقة، وستكون مهامها الرئيسية التعامل مع الحالات الأمنية الخاصة، وسيكون عدد كل وحدة مؤلف من 16 عضواً.

ج- البنادق المذكورة أعلاه ستخصص لاستخدام فرق الرد السريع فقط؛ للتعامل مع الحالات الأمنية الخاصة.

د-  سيعمل البوليس الفلسطيني بحرية في منطقة "هـ 1".

و- نشاطات فرق الرد السريع وهي مسلحة بالبنادق في المنطقة المحاذية المتفق عليها والمحددة في الملحق (2) تتطلب اتفاق الـ J.C.C . ستستخدم فرق الرد السريع البنادق في باقي منطقة "هـ 1" لتنفيذ المهام المحددة أعلاه.

هـ- سيتأكد البوليس الفلسطيني، بأن جميع أفراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل، سيجتازون فحصاً يؤكد صلاحيتهم للخدمة، آخدين بعين الاعتبار حساسية المنطقة.

البند (7)
الأماكن الدينية:

الفقرتان 2+3/أ من المادة "32 من الملحق الأول في الملحق رقم "3" من الاتفاق الانتقالي، ستطبقان فيما يتعلق بالأماكن الدينية الآتية في منطقة "هـ 1".

1- كهف اوثينال بن كانس/ الخليل.
2- حرم الرحمة / الوني مامير.
3- ايثال افرهام/ بلوطة إبراهيم.
4- مايان سارة/ عين سارة. سيكون البوليس الفلسطيني مسؤولاً عن حماية هذه الأماكن اليهودية، ودون الانتقاص من هذه المسؤولية للبوليس الفلسطيني، فإن الزيارات لهذه الأماكن الدينية من المصلين وغيرهم من الزوار، ستتم بموافقة دوريات مشتركة متحركة  J.U.M والتي ستتأكد من حرية الوصول لهذه الأماكن وكذلك استخدامها السلمي.

البند (8)
إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدة القديمة:

أ- يؤكد الطرفان التزامهما للحفاظ على حياة طبيعية في جميع أرجاء مدينة الخليل ويمنع أي استفزاز أو احتكاك من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية في المدينة.

ب- ضمن ذلك يؤكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك:
* فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية.

* حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994.

البند (9)
العمارة:

ستسلم العمارة للطرف الفلسطيني بعد استكمال إعادة الانتشار وستصبح مقر البوليس الفلسطيني .

البند (10)
مدينة الخليل:

يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي إلى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو إليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات.

البند (11)
الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل:

أ- نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية التي لم تنقل إلى الجانب الفلسطيني في مدينة الخليل (12 مجال) حسب المادة "7" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي، يجب أن يتم في نفس الوقت الذي تتم فيه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل.

ب- في منطقة "هـ 2"، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها.

البند (12)
البناء والتخطيط:

أ- الطرفان يتعهدان بالمحافظة على حماية الطابع التاريخي للمدينة بطريقة لن تضر أو تغير طابع أي جزء من المدينة.

ب- أعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي بأنه خلال مزاولة مسؤولياته وصلاحياته، وبالأخذ بعين الاعتبار قوانين البلدية، بأنها تتعهد بتنفيذ ما يلي:

1- بناء مبانٍ أكثر من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متراً من الحدود الخارجية والأماكن المحددة بالملحق رقم "3" سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.

2- بناء مبانٍ من ثلاث طوابق (9 أمتار) من 50- 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المرفقة في الملحق الثالث، سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.

3- بناء مبانٍ غير تجارية وغير سكنية على بعد 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المحددة في الملحق "3"، والتي سيؤدي استخدامها إلى الأضرار بالبيئة مثل المصانع الصناعية، أو مبانٍ قد يجتمع أكثر من 50 شخص ستتم مع مكتب التنسيق الإقليمي.

4- بناء مبانٍ من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متر من الطريق المحددة في الملحق "3" سيتم بالتنسيق مع مكتب التنسيق الإقليمي.
5- سيتم اتخاذ إجراءات للتأكد من تطبيق ما أعلاه.

6- لا يطبق هذا البند على ما هو قائم من مبانٍ أو أي أبنية تحت البناء منحت البلدية رخصاً لها قبل كانون الثاني 1997.

البند (13)
البنية التحتية:

أ- سيعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، وقبل 48 ساعة من أي أعمال منوي القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حركة المرور على طرق "هـ 2"، والتي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية مثل (المياه، المجاري، الكهرباء، الاتصالات) التي تخدم منطقة "هـ 2".

ب- يحق للجانب الإسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خلال مكتب التنسيق الإقليمي بأن تقوم البلدية بتنفيذ أعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة لحياة الإسرائيليين في منطقة "هـ 2" وإذا ما عرض الجانب الإسرائيلي تغطية تكاليف هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطيني يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية.

ج- ما ورد أعلاه لن يجحف ببنود الاتفاق الانتقالي بما فيها الوصول إلى البنية التحتية والمرافق والمواقع في مدينة الخليل مثل محطة الكهرباء.

البند (14)
المواصلات:

سيكون للجانب الفلسطيني الحق في تحديد مواقف الباصات، ترتيبات المرور وإشارات المرور في مدينة الخليل، إشارات المرور، وترتيبات المرور، ومواقف الباصات في منطقة "هـ 2" ستبقى على ما هي عليه في يوم إعادة الانتشار، أي بذلك في منطقة "هـ 2" ستتم بالتعاون بين الجانبين في اللجنة الفرعية للمواصلات.

البند (15)
مفتشو البلدية:

أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة "هـ 2"، على أن لا يتجاوز عددهم (50).

ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية.

ج- يستطيع الجانب الفلسطيني أن يطلب مساعدة البوليس الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي من أجل تطبيق نشاطها في "هـ 2".

البند (16)
مواقع المكاتب:

الجانب الفلسطيني عندما يحاول فتح مكاتب جديدة في منطقة (هـ) سيأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تجنب الاحتكاك والاستفزاز، وعندما يؤثر فتح هذه المكاتب على النظام العام أو الأمن، سيتعاون الطرفان على إيجاد حلول ملائمة.

البند (17)
خدمات البلدية:

استناداً إلى الفقرة "5" من المادة "7" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.

البند (18)
الوجود الدولي المؤقت:

سيكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل، وسيحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات بما في ذلك العدد ومنطقة العمل.

البند (19)
ملحق (1):

لن يجحف أي أمر في هذا البروتوكول بالمسؤوليات والصلاحيات الأمنية لأي من الطرفين استناداً للملحق الأول من الاتفاق الانتقالي.

البند (20)
المسؤوليات الإسرائيلية (ملحق 2):

يؤكد الطرف الإسرائيلي التزامه بالتدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي. مسائل يجب تنفيذها:

1- مراحل إعادة انتشار إضافية: المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الإضافية ستنفذ خلال الأسبوع الأول من آذار المقبل.

2- مسائل الإفراج عن السجناء: سيتم التعامل مع مسائل الإفراج عن السجناء وفق بنود وآليات الاتفاق المرحلي، بما فيه الملحق السابق.

البند (21)
مسائل يجب التفاوض عليها:

مسائل عالقة من الاتفاق المرحلي، سيتم البدء فوراً بالتفاوض في شأن المسائل الآتية العالقة من الاتفاق المرحلي، وسيتم التفاوض على كل من هذه النقاط في موازاة التفاوض على النقاط الأخرى:

أ- الممر الآمن.
ب- مطار غزة.
ج- مرفأ غزة.
د- المعابر.
هـ- المسائل الاقتصادية المالية والمدنية والأمنية.
و- العلاقة بين الشعبين.

البند (22)
مفاوضات الوضع النهائي:

ستبدأ المفاوضات في شأن الوضع النهائي بعد شهرين من تنفيذ اتفاق الخليل.

البند (23)
المسؤوليات الفلسطينية:

 يؤكد الطرف الفلسطيني التزامه التدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي:

1- استكمال عملية إعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني.

2- مكافحة الإرهاب ومنع العنف.

أ- تعزيز التعاون الأمني.

ب- منع التحريض والدعاية المعادية، كما ورد في المادة الثانية والعشرين من الاتفاق المرحلي.

ج- المكافحة المنهجية والفاعلة للمنظمات والبنى التحتية الإرهابية.

د- توقيف الإرهابيين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

هـ- سيتم تقديم طلبات تسليم المشتبه فيهم والمتهمين وفقاً للمادة الثانية (الفقرة 7/5) من الملحق الرابع التابع للاتفاق المرحلي.

و- مصادرة الأسلحة النارية غير الشرعية.

3- سيحدد عدد الشرطة الفلسطينية وفقاًً لما جاء في الاتفاق المرحلي.

4- ستمارس الأنشطة الحكومية الفلسطينية وتحدد أمكنة المكاتب الحكومية الفلسطينية، وفقاً لما نص عليه الاتفاق المرحلي، وسيتم تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه فوراً وبالتوازي.

 

 

المصدر: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4900